الفيض الكاشاني

7

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

القول في التيمّم 2 - 3 [ 67 ] [ 1 ] مسألة [ أحكام التيمّم ] [ شرائط وجوب التيمّم ] يجب التيمّم على كلّ مكلّف محدث بما يوجب الوضوء أو الغسل من الأحداث ، مع عدم تمكّنه منهما وتمكّنه منه وشغل ذمّته بشيء ممّا يجبان له من العبادات ، وعلى كلّ محتلم في أحد المسجدين لخروجه منه ، وكلّ مكلّف ملتزم له . [ وجوب التيمّم على المحدث والاستدلال عليه بالآية والروايات ] أمّا وجوبه على المحدث في الجملة فهو ثابت بإجماع المسلمين ، بل هو من ضروريّات الدين ، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة : أمّا الكتاب فقوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْديكُمْ مِنْهُ » « 1 » . ذكر جمع من المفسّرين أنّ « أو » في قوله « أَوْ جاءَ » بمعنى الواو كقوله تعالى : « وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزيدُونَ » « 2 » ، يعني : وجاء أحد منكم

--> ( 1 ) . المائدة / 6 . ( 2 ) . الصافات / 147 .